أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة المريض غير مستقبل للقبلة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة المريض غير مستقبل للقبلة
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة المريض غير مستقبل للقبلة
رقم الفتوى :
7396
عنوان الفتوى :
حكم صلاة المريض غير مستقبل للقبلة
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان الإنسان مريضًا ويرقد على السرير فهل يجوز أن يصلي على حسب اتجاه سريره حتى لو كان على غير القبلة أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [سورة البقرة: آية 144.]. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع الاستطاعة للمريض ولغيره، والمريض إذا كان على السرير فإنه يجب أن يتجه إلى القبلة إما بنفسه إذا كان يستطيع أو بأن يوجهه أحد إلى القبلة، فإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يعينه على التوجه إلى القبلة، يخشى من خروج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/975) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: